EN | AR
تابعنا
التقويم
القائمة البريدية
انضموا إلى مجموعتنا البريدية لتحصلوا على آخر أخبارنا

أَحْكَامُ الوَصِيَّة


بسم الله الرحمٰن الرحيم

اللهم صلّ على محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

أَحْكَامُ الوَصِيَّة

الوصيّة: تصرّف إنسان فيأمواله (ممتلكاته) ينفذ بعد موته من ميراثه.

وتصّح الوصيّة بالكلام والكتابة، فإن لم يستطع الكلام ولا الكتابة تصح وصيته بإشارة مُفْهِمة واضحة.

والوصيةمستحبّة، إلا على من عليه دَين أو عنده وديعة أو عليه واجب سيضيع إنْ لم يوصِ به فإنها في حقه واجبة حفظاً للحقوق. والوصيّة وإن كانت مباحة مشروعة إلا أن التصدّق حال الصحّة والحياة أفضل من التأخير لما بعد الموت؛ فقد سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أيُّ الصّدقةِ أفضل؟ قال: أن تتصدّق وأنت صحيح شَحِيح [حريص على المال] تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان"[رواه البخاري ومسلم].

ولا تجوز الوصيّة:

‌أ-لأهل الفسوق والمعصيّة لئلا يعينهم على الحرام.

‌ب- من الفقير الذي له ورثة فقراء لئلا يضرّ بهم.

ولا تصحّ الوصيّبة ويأثم الموصي إن أوصى بمحرم:

‌أ-كالإنفاق على مشروعات ضارة بالأخلاق العامة كأندية القمار والمراقص.

‌ب- أو توزيع خمر.

‌ج- أو تدريس علوم محرّمة كالسحر والأبراج (التنجيم).

‌د-أو الوصيّة بأكثر من ثلث أملاكه؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم لسعد بن أبي وقاص عندما أراد أن يوصي بأكثر من ثلث ماله: "الثلث، والثلث كثير؛ إنك أَنْ تَذَر ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تَدعهم عالةً [فقراء] يتكففون الناس" [رواه البخاري ومسلم]. فإنْ أوصى بأكثر من الثلث: حَرُم ولكن تصح بمقدار الثلث والباقي حق الورثة؛ إن شاؤوا أجازوا أو منعوا.

‌ه- أو الوصيّة لأحد ورثته بشيء زيادة على حصته الشرعية؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا وصيّة لوارث" [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهْ]. لأن العدل بينهم واجب، وتمييز بعضهم يؤدي إلى الشقاق والنزاع وقطع الرحم والبغض والحسد.

وتصحّ الوصيّة بقول أو كتابة الموصي وحده، ولكن لا يملكها الموصَى له إلا إذا قبلها بعد موت الموصي.

ويشترط لصحة الوصية أن يكون الموصِي:

1. بالغاً

2. عاقلاً

3. مختاراً غير مُكْرَه

4. مالكاً لما أوصى به

وتصحّ من الرجل والمرأة سواء أكانا مسلمين أو كافرين.

وأن يكون الموصَى له:

1. موجوداً

2. معروفاً

3. أهلاً لأن يَتملَّك

4. ليس عدوّاً محارباً

5. ليس معصية

وتصح الوصيّة لمسجد أو مدرسة للتربية والإصلاح.

والوصيّة لأحد الورثة محرّمة ولكن إنْ أجازها باقي الورثة تنفذ ويملكها.

وأن يكون الشيء الموصَى به:

1. مالاً [هو ما يملكه الشخص من نقود أو سلعة أو حيوان أو عقار].

2. متقوماً [أي حَكَم الشرعُ بأن له قيمةً معتبرة].

3. قابلاً للتمليك.

4. مملوكاً للموصي (أو يملك ما يتحصل به عليه).

5. ألا يكون معصية.

6. ألا يمنع سَدادُ ديونه إمكانيةَ تنفيذ الوصية (فإن الديون تُخرج قبل الوصية).

7. ألا يكون زائداً عن الثلث إذا كان للموصي وارث.

وتصحّ الوصيّة من المسلم للكافر غير الحربي ومن الكافر للمسلم.

وتبطل الوصيّة بـ :

1. رجوع الموصي عن وصيته.

2. زوال أهلية الموصي، كأن يصير مجنوناً.

3. ردة الموصي عن الإسلام (والعياذ بالله).

4. عدم قبول الموصَى له للوصية.

5. موت الموصَى له قبل الموصي.

6. قتل الموصَى له الموصي.

7. هلاك [فناء أو فساد] الشيء الموصَى به.

8. تعلّق حق الغير بالموصى به، بالدَّين مثلاً.

ويستحب كتابة الوصية والإشهاد عليها.

وإثبات الوصيّة يكون بالكتابة إذا أشهد الموصي عليها سواء قرأها الموصي على الشهود أو قرئت عليه أو لم تُقرأ، ولكن القراءة أثبت وأفضل.

جميع الحقوق محفوظة لموقع المنتدى للتعريف بالإسلام © 1446هـ, 2024م
تطوير egv